السيد محمد حسن الترحيني العاملي

354

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

هذا إذا كانت الزيادة على الثمن موجودة حال البيع ( 1 ) ، أما لو تجددت بعده فحكمها حكم الثمرة ، فيرجع بها أيضا كغيرها ( 2 ) مما حصل له في مقابلته نفع ( 3 ) على الأقوى ( 4 ) ، لغروره ( 5 ) ، ودخوله ( 6 ) على أن يكون ذلك له بغير عوض . أمّا ما أنفقه عليه ( 7 ) ونحوه مما لم يحصل له في مقابلته نفع ( 8 ) فيرجع به قطعا ( إن كان جاهلا ) بكونه مالكا ، أو مأذونا بأن ادعى البائع ملكه ، أو الإذن فيه ، أو سكت ولم يكن المشتري عالما بالحال ( 9 ) . [ في ما لو باع غير المملوك مع ملكه ] ( ولو باع غير المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صح ) البيع ( في ملكه ) ( 10 )